Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 09/04/1946

تنظيم ادارات رسمية تصحيح المرسوم رقم 766 الصادر بتاريخ 29-2-1944

مرسوم تاريخ 09/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
09/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1946, ص. 439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 09/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة السابعة من المرسوم المذكور عوضا عن: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية يقرأ: 1- تربط مصلحة الاذاعة بوزارة الداخلية. 2- تربط مصالح الآثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية.

بيروت في 9 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946