المادة 1
في المادة السابعة من المرسوم المذكور عوضا عن: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية يقرأ: 1- تربط مصلحة الاذاعة بوزارة الداخلية. 2- تربط مصالح الآثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم 09/04/1946
مرسوم تاريخ 09/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة السابعة من المرسوم المذكور عوضا عن: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية يقرأ: 1- تربط مصلحة الاذاعة بوزارة الداخلية. 2- تربط مصالح الآثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية.
بيروت في 9 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة