Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5561 04/04/1946

انشاء فرقة شرطة الجيش

مرسوم رقم 5561 تاريخ 04/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5561
التاريخ
04/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/1946, ص. 422
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14098 تاريخ 24/03/1970 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5561 تاريخ 04/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في القيادة العامة فرقة شرطة الجيش ويحدد عددها ومهمتها بقرار من قائد الجيش

المادة 2

مادة 2: على افراد فرقة شرطة الجيش قبل مباشرة الوظيفة ان يحلفوا اليمين على الصورة التالية: "اقسم بالله اني اجري الوظيفة الموكولة الي بكل صدق وامانة واخلاص وبان اقوم بواجبي بشرف واستقامة"

المادة 3

مادة 3: تحلف اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة امام رئيس محكمة بيروت البدائية في جلسة علنية بناء لطلب رئيس فرقة شرطة الجيش .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 نيسان سنة 1946 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946