Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4547 29/03/1951

تحديد حقوق مكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب

مرسوم رقم 4547 تاريخ 29/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4547
التاريخ
29/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 180
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4547 تاريخ 29/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب كما يلي: اولا - الحقوق المكتسبة المستعملة

1- تنحصر حقوق الانتفاع بمياه الشرب والنشل من مصب العين في جميع اهالي بلدة سوق الغرب 2- ما فاض عن هذا الاستعمال يعود الى ورثة سليم مجاعص الممثلين باحدهم الياس لري املاكهم الواقعة تحت هذا النبع. ثانيا- الحقوق المكتسبة غير المستعملة

تنحصر هذه الحقوق في بلدية سوق الغرب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951