Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12670 02/07/1956

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في تريستا

مرسوم رقم 12670 تاريخ 02/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12670
التاريخ
02/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1956, ص. 577-578
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12670 تاريخ 02/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11837 تاريخ 5/4/1956

المادة 2

مادة 2: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في تريستا, تشمل صلاحياتها منطقة تريستا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956