المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11837 تاريخ 5/4/1956
مرسوم رقم 12670 02/07/1956
مرسوم رقم 12670 تاريخ 02/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11837 تاريخ 5/4/1956
مادة 2: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في تريستا, تشمل صلاحياتها منطقة تريستا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة