المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسومين رقم 15473 تاريخ 9 نيسان 1957 و 15915 تاريخ 21 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاول سنة 958
مرسوم رقم 18002 05/12/1957
مرسوم رقم 18002 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسومين رقم 15473 تاريخ 9 نيسان 1957 و 15915 تاريخ 21 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاول سنة 958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة