المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10758 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1955 القاضي باحالة جريمة على المجلس العدلي.
مرسوم رقم 11899 12/04/1956
مرسوم رقم 11899 تاريخ 12/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10758 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1955 القاضي باحالة جريمة على المجلس العدلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة