Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11899 12/04/1956

الغاء مرسوم يقضي باحالة جريمة على المجلس العدلي

مرسوم رقم 11899 تاريخ 12/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11899
التاريخ
12/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1956, ص. 327-227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11899 تاريخ 12/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير العدل

وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10758 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1955 القاضي باحالة جريمة على المجلس العدلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956