Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11892 12/04/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية- البيره

مرسوم رقم 11892 تاريخ 12/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11892
التاريخ
12/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1956, ص. 327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11892 تاريخ 12/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 11892 الصادر بتاريخ 12 نيسان سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيرة - الشوف - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956