المادة 1
مادة 1: يناط بمدعي عام محكمة بداية بيروت او باحد معاونيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943
مرسوم رقم 14733 11/04/1949
مرسوم رقم 14733 تاريخ 11/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يناط بمدعي عام محكمة بداية بيروت او باحد معاونيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة