Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14733 11/04/1949

اعطاء مدعي عام بيروت صلاحية رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء

مرسوم رقم 14733 تاريخ 11/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14733
التاريخ
11/04/1949
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1949, ص. 234
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14733 تاريخ 11/04/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يناط بمدعي عام محكمة بداية بيروت او باحد معاونيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949