Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14700 09/04/1949

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية علما الشعب

مرسوم رقم 14700 تاريخ 09/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14700
التاريخ
09/04/1949
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1949, ص. 225
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14700 تاريخ 09/04/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية علما الشعب ALMA ECHAAB

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949