المادة 1
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية علما الشعب ALMA ECHAAB
مرسوم رقم 14700 09/04/1949
مرسوم رقم 14700 تاريخ 09/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية علما الشعب ALMA ECHAAB
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة