المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الداخلية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 14715 11/04/1949
مرسوم رقم 14715 تاريخ 11/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في وزارة الداخلية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة