Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14723 11/04/1949

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين العشاق بخراج حمانا (المتن)

مرسوم رقم 14723 تاريخ 11/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14723
التاريخ
11/04/1949
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1949, ص. 145
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14723 تاريخ 11/04/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العشاق الواقعة بخراج حمانا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949