المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العشاق الواقعة بخراج حمانا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 14723 11/04/1949
مرسوم رقم 14723 تاريخ 11/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العشاق الواقعة بخراج حمانا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة