المادة 1
مادة 1: على موظفي الزراعة والاحراج الخيالة ان يقتنوا لتأمين وظائفهم احصنة او افراسا اصيلة تقرر مصلحة الطب البيطري انها تصلح للخدمة
مرسوم رقم 14670 06/04/1949
مرسوم رقم 14670 تاريخ 06/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: على موظفي الزراعة والاحراج الخيالة ان يقتنوا لتأمين وظائفهم احصنة او افراسا اصيلة تقرر مصلحة الطب البيطري انها تصلح للخدمة
مادة 2: تنظم لكل حصان او فرس صالحة للخدمة بطاقة تبين اشكال الحيوان ورقم حافره
مادة 3: لا تقبل خيول الخدمة الا اذا كان عمرها يتراوح بين اربع وعشر سنوات , ويبلغ علوها 143 سنتمترا على الاقل
مادة 4: لا يجوز استعمال خيول الخدمة لغير اعمال الوظيفة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة