Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8842 14/04/1955

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في همبورغ (الجمهورية الاتحادية الالمانية)

مرسوم رقم 8842 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8842
التاريخ
14/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1955, ص. 747-748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8842 تاريخ 14/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في همبورغ بالجمهورية الاتحادية الالمانية, تشمل صلاحياتها مدينة همبورغ ومنطقتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955