المادة 1
مادة 1: الحقت قرية شقرا التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في مرجعيون بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في بنت جبيل.
مرسوم رقم 8858 14/04/1955
مرسوم رقم 8858 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت قرية شقرا التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في مرجعيون بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في بنت جبيل.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة