Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8922 14/04/1955

انشاء منطقة تجارية في بلدية عاليه

مرسوم رقم 8922 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8922
التاريخ
14/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1955, ص. 532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8922 تاريخ 14/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة تجارية في بلدة عاليه المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) وتطبق عليها بهذه الصفة الاحكام المختصة بذلك من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك) ومن المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 اب سنة 1940 (نظام الابنية) المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955