Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8898 14/04/1955

تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 المتعلق باعادة الرسوم الجمركية على البضائع المعاد تصديرها

مرسوم رقم 8898 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8898
التاريخ
14/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1955, ص. 756-757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8898 تاريخ 14/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 باضافة النص التالي الى اخر الفقرة الثانية كما يلي: تستثنى من هذا الشرط الواح الخشب وقضبان الحديد, ويمكن ان تستفيد من احكام المادة الاولى لدى اعادة تصديرها بعد نشرها او قطعها فقط, دون اي تغيير اخر في حالتها الاصلية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي الكبير وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955