المادة 1
مادة 1: يصحح تعديل دفتر الشروط والموجبات العامة الملحق بالمرسوم رقم 8410 تاريخ 15 شباط سنة 1955 كما يلي: بدلا من : المادة 16 يقرأ : المادة 16 الفقرة 4 الباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 8851 14/04/1955
مرسوم رقم 8851 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح تعديل دفتر الشروط والموجبات العامة الملحق بالمرسوم رقم 8410 تاريخ 15 شباط سنة 1955 كما يلي: بدلا من : المادة 16 يقرأ : المادة 16 الفقرة 4 الباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة