المادة 1
صدق دفتر الشروط الانموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 6400 تاريخ 25 ايلول سنة 1954 .
مرسوم رقم 8815 31/03/1955
مرسوم رقم 8815 تاريخ 31/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون 14 اب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة الغير المنقولة
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
صدق دفتر الشروط الانموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 6400 تاريخ 25 ايلول سنة 1954 .
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة