Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 84 14/04/1953

اعطاء المهندسين تعويض اختصاص

مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
84
التاريخ
14/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 14/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المهندسون من جميع الفروع تعويض اختصاص يعادل خمسة عشر بالمئة من رواتبهم ولا يدخل في حساب التقاعد. يظل المهندسون في مديرية الطيران المدني خاضعين لنظامهم الخاص .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والخارجية والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: جورج حكيم والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953