المادة 1
مادة 1: تحول رواتب موظفي الجمارك الاساسية الحالية ويحدد ملاكها وفقا للجدولين "آ" و "ب " المرفقين بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 83 14/04/1953
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول رواتب موظفي الجمارك الاساسية الحالية ويحدد ملاكها وفقا للجدولين "آ" و "ب " المرفقين بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953
بيروت في 14 نيسان 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والخارجية وزير الشؤون الاجتماعية والتربية والمغتربين والاقتصاد والصحة والاسعاف العام والبرق الوطني والزراعة والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة