Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12041 28/04/1956

تصديق دفتر الشروط العام النموذجي المختص بتلزيم تقديم وتركيب الاجهزة الهاتفية

مرسوم رقم 12041 تاريخ 28/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12041
التاريخ
28/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1956, ص. 291-298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12041 تاريخ 28/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام النموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم وتركيب الاجهزة الهاتفية التي تحتاج اليها ادارة الجمارك اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1956 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956