Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12044 28/04/1956

تعديل المرسوم رقم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها ادارة الهاتف

مرسوم رقم 12044 تاريخ 28/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12044
التاريخ
28/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1956, ص. 298-299
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15632 تاريخ 23/04/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12044 تاريخ 28/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزيرا المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956