المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "
مرسوم رقم 12044 28/04/1956
مرسوم رقم 12044 تاريخ 28/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزيرا المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة