المادة 1
في المادة الاولى من المرسوم رقم 11157 تاريخ 17/2/1941 عوضا عن: مركز دائم مصنف من الدرجة الثالثة للبريد ــــــــ والمواصلات السلكية في معاصر الشوف , يقرأ: مكتب توزيع للبريد والبرق, ـــــ الباقي دون تعديل.
مرسوم 02/05/1956
مرسوم تاريخ 02/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة الاولى من المرسوم رقم 11157 تاريخ 17/2/1941 عوضا عن: مركز دائم مصنف من الدرجة الثالثة للبريد ــــــــ والمواصلات السلكية في معاصر الشوف , يقرأ: مكتب توزيع للبريد والبرق, ـــــ الباقي دون تعديل.
بيروت في 2 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة