المادة 1
مادة 1: يصدق دفتر الشروط العام النموذجي العائد لمناقصات وزارة الصحة العامة والملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 12040 28/04/1956
مرسوم رقم 12040 تاريخ 28/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصدق دفتر الشروط العام النموذجي العائد لمناقصات وزارة الصحة العامة والملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة