Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 273 11/08/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 273 تاريخ 11/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1999 تاريخ 17/08/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
273
التاريخ
11/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1999, 17/08/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 273 تاريخ 11/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 273 المؤرخ في 11 اب سنة 1926. احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو عون يونان بتهمة انه: اولا- في محافظة البترون في 17 حزيران سنة 1926 وفي كل الاحوال في خلال شهر حزيران سنة 1926 قتل عمدا اليشع الخوري وطانيوس جرجس مع سبق تصور وتصميم ثانيا- في محافظة البترون في 3 اب سنة 1926 وفي كل الاحوال في خلال شهر اب سنة 1926 قتل عمدا وعن سبق تصور وتصميم الكابورال وديع المقلع وحنا فاضل مع وجود الكابورال المذكور في حالة اجراء الوظيفة ثالثا- انه تجول متسلحا في الاراضي اللبنانية في خلال سنة 1926 مع اشخاص لا يزالون مجهولين لامساك وسلب المارة وارتكب القتل قصدا او عمدا مع ارتكابه اعمال اللصوصية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926