المادة 1
مادة 1: يفوض الكولونيل قائد الصيادة اللبنانية حق مجازاة جنود الصيادة اللبنانية بعقوبة السجن التأديبية التي تتجاوز الثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما بشرط ان يوافق عليها وزير الداخلية
مرسوم رقم 283 17/08/1926
مرسوم رقم 283 تاريخ 17/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2000 تاريخ 20/08/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الكولونيل قائد الصيادة اللبنانية حق مجازاة جنود الصيادة اللبنانية بعقوبة السجن التأديبية التي تتجاوز الثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما بشرط ان يوافق عليها وزير الداخلية
مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 17 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري
نصوص ذات صلة