Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 203 11/08/1926

في الاجازات الادارية

مرسوم رقم 203 تاريخ 11/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2001 تاريخ 24/08/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
203
التاريخ
11/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2001, 24/08/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 203 تاريخ 11/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 وفي المنشور عدد 624 التي يمكن في خلالها اصحاب الحقوق من العمال والموظفين بمقتضى النظام القديم ان يستفيدوا من اجازة ادارية تبلغ الشهر او عدة اشهر مع ايفاء رواتبهم كاملة ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنت 1927

المادة 2

مادة 2: يعلن وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926