المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة فخرية في منتفيديو تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية الاوروغواي
مرسوم رقم 7117 15/10/1946
مرسوم رقم 7117 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية عامة فخرية في منتفيديو تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية الاوروغواي
مادة 2: عين السيد رزق اله نفاع قنصلا عاما فخريا في منتفيديو
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة