Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7117 15/10/1946

انشاء قنصلية عامة فخرية في منتفيديو جمهورية (الاوروغواي)

مرسوم رقم 7117 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7117
التاريخ
15/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 43, 23/10/1946, ص. 1099-1100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7117 تاريخ 15/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة فخرية في منتفيديو تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية الاوروغواي

المادة 2

مادة 2: عين السيد رزق اله نفاع قنصلا عاما فخريا في منتفيديو

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946