المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في الهند مقرها "بومباي" يشمل نطاق صلاحيتها الاراضي الهندية بما فيها جزيرة"سايلان" والممتلكات الافرنسية الخمس .
مرسوم رقم 7115 15/10/1946
مرسوم رقم 7115 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في الهند مقرها "بومباي" يشمل نطاق صلاحيتها الاراضي الهندية بما فيها جزيرة"سايلان" والممتلكات الافرنسية الخمس .
مادة 2: عين السيد طارق اليافي قنصلا عاما فخريا في بومباي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 194 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة