المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: رئيس مصلحة السياحة والاصطياف رئيس رئيس مصلحة السير عضو لدرس وتنظيم معاملات اعطاء الاجازات الدولية لسوق السيارات ورخص السير الدولية.
مرسوم رقم 7155 15/10/1946
مرسوم رقم 7155 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: رئيس مصلحة السياحة والاصطياف رئيس رئيس مصلحة السير عضو لدرس وتنظيم معاملات اعطاء الاجازات الدولية لسوق السيارات ورخص السير الدولية.
مادة 2: على هذه اللجنة ان تقدم تقريرها لوزارة الاقتصاد الوطني بظرف ثمانية ايام, اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة