Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8487 11/01/1962

تخفيض الرسم على السكر الاحمر المستورد

مرسوم رقم 8487 تاريخ 11/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8487
التاريخ
11/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 66
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8487 تاريخ 11/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم على السكر الاحمر المستورد من اثني عشر قرشا الى سبعة قروش عن كل كيلو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 11 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962