Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8481 10/01/1962

احداث قسمين في علم النفس واللغات الحية بالاضافة الى اقسام كلية الاداب في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 8481 تاريخ 10/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8481
التاريخ
10/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 51-52
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8481 تاريخ 10/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاقسام التي تشملها كلية الاداب , يحدث فيها القسمان التاليان: قسم علم النفس قسم اللغات الحية

المادة 2

يتفرع قسم التاريخ والجغرافيا في كلية الاداب الى قسمين: قسم التاريخ قسم الجغرافيا

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 ك2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962