Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14043 30/12/1948

اعتبار محلة البحصاص منطقة مستقلة اداريا

مرسوم رقم 14043 تاريخ 30/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14043
التاريخ
30/12/1948
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1949, ص. 7-8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14043 تاريخ 30/12/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر محلة البحصاص منطقة مستقلة اداريا عن منطقة رأس مسقا العقارية

المادة 2

مادة 2: تعين حدود هذه المنطقة "البحصاص ) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والتي تشمل العقارات الاساسية رقم 54-5556-57-58-59-60 -61-70-- 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-87 التابعة لمنطقة رأس مسقا العقارية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948