Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/07/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 46 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
46/2016
Date
12/07/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا ضد الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 30 من القانون رقم 104/1977.

ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة يحصر الدعوى بالشق المدني سندا للمادة 210 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المقال المنشور بما تضمنه لا يشكل قدحا وذما بل يندرج ضمن التحليل والتوصيف والرأي السياسي، فلا تكون عناصر المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وعناصر المواد 386 و582 و584 عقوبات متحققة.

ان رئيس حزب القوات لم يعين او ينتخب لاداء خدمة عامة، فلا يعد موظفا على الشكل المحدد في الفقرة الاخيرة من المادة 383 عقوبات، ولا تطبق فيما خصه احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

كما انه في ظل الجو السياسي المتشنج والحملات الاعلامية المتبادلة لا يتبين من المقال ان القصد منه اثارة النعرات المذهبية او الطائفية... او تحقير احدى الديانات المعترف بها، فتكون عناصر الجرائم المنصوص عنها في المواد 317 عقوبات و24 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 غير متوافرة، ولا صفة للمستأنف المدعي بالتعويض حتى في حال توافر عناصر الجرائم المذكورة.

من شروط التجريم وفقا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 25 من المرسوم نفسه، ان يكون الخبر الكاذب خبرا محددا وغير معروف، وبالتالي غير منتشر وليس رأيا او وجهة نظر او تعليقا على احداث معينة، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة لان ما تضمنه المقال يشكل رأيا شخصيا ولا يشكل خبر Nouvelle بالمعنى المشار اليه في المادة المنوه عنها اعلاه، فتكون عناصر الجرم المذكور غير متوافرة ويرد طلب التعويض ويصدق الحكم المستأنف.