Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 91 30/06/1977

اعفاء القروض الزراعية والفندقية والصناعية من الفوائد

مرسوم إشتراعى رقم 91 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
91
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 321-322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 91 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية من الفوائد المتبقية عليها اذا قام المدين بتسديد كامل الدين المتوجب عليه خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, كما تعفى الديون المسددة بكاملها قبل هذا التاريخ من الفوائد المتبقية عليها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/6/77

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977