Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2796 23/02/1972

الغاء شهادة الدروس الابتدائية

مرسوم رقم 2796 تاريخ 23/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2796
التاريخ
23/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1972, ص. 202-203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2796 تاريخ 23/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضية بمنح شهادة الدروس الابتدائية الرسمية للفائزين من التلامذة الذين انهوا دروسهم الابتدائية.

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضي بتحديد نظام امتحانات الدروس الابتدائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972