المادة 1
مادة 1: تلغى قنصلية لبنان الفخرية في استوكهولم- السويد
مرسوم رقم 2768 23/02/1972
مرسوم رقم 2768 تاريخ 23/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى قنصلية لبنان الفخرية في استوكهولم- السويد
مادة 2: تنهى خدمات الكونت جان- كارل فون روزن Count Jan- Corf Von Rosen قنصل لبنان الفخري في استوكهولم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد
نصوص ذات صلة