Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2768 23/02/1972

الغاء قنصلية لبنان الفخرية في أستوكهولم - السويد وانهاء خدمات قنصل لبنان الفخري فيها

مرسوم رقم 2768 تاريخ 23/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2768
التاريخ
23/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1972, ص. 193-194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2768 تاريخ 23/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى قنصلية لبنان الفخرية في استوكهولم- السويد

المادة 2

مادة 2: تنهى خدمات الكونت جان- كارل فون روزن Count Jan- Corf Von Rosen قنصل لبنان الفخري في استوكهولم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972