Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4813 28/02/1972

اعتبار الجسر الروماني في ادما والدفنة اثرا تاريخيا

مرسوم رقم 4813 تاريخ 28/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4813
التاريخ
28/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4813 تاريخ 28/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب المرسوم رقم 2813 تاريخ 28/2/72 ادخل في سجل الابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بالجسر الروماني في منطقة ادما والدفنة - قضاء كسروان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972