المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972.
مرسوم رقم 2807 28/02/1972
مرسوم رقم 2807 تاريخ 28/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972.
مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر
نصوص ذات صلة