Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2807 28/02/1972

تمديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدرسة بيروت المهنية ومدرسة الصنائع والفنون

مرسوم رقم 2807 تاريخ 28/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2807
التاريخ
28/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 22, 16/03/1972, ص. 215-216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2807 تاريخ 28/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972.

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972