Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2804 28/02/1972

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتجديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

مرسوم رقم 2804 تاريخ 28/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2804
التاريخ
28/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 22, 16/03/1972, ص. 213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2804 تاريخ 28/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على وظيفتين فقط لغاية 31/12/1972.

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 31/12/972 تعيين الكاتبين المؤقتين في وزارة المالية الوارد اسماهما ادناه دون تعديل في الراتب : ميشال خباز (رقمه المالي 6/69) نواف بدر الحميد (رقمه المالي 7/26)

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفان المذكور اسماهما في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1972 وتاريخ صدور هذا المرسوم شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972