المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 9412 07/05/1962
مرسوم رقم 9412 تاريخ 07/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة