Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9442 09/05/1962

اعلان منطقة درس منطقة ذوق مكايل وذوق مصبح وضواحيها

مرسوم رقم 9442 تاريخ 09/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9442
التاريخ
09/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1962, ص. 675
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13408 تاريخ 19/07/1963 (the text)
مرسوم رقم 9952 تاريخ 04/07/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9442 تاريخ 09/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة ذوق مكايل وذوق مصبح وضواحيها المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم(1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962