المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المدن والاماكن التالية: ذوق مصبح- عينطورهذوق الخراب - جعيتا.
مرسوم رقم 9441 09/05/1962
مرسوم رقم 9441 تاريخ 09/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المدن والاماكن التالية: ذوق مصبح- عينطورهذوق الخراب - جعيتا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة