Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9415 07/05/1962

اضافة بعض قرى الى الجدولين رقم 2 و3 الملحقين بالمرسوم 9080 المتعلق بانشاء- اقلام نفوس في بعض القرى

مرسوم رقم 9415 تاريخ 07/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9415
التاريخ
07/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1962, ص. 673-674
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9415 تاريخ 07/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21 اذار سنة 1962 قرية: الجليلية.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21 اذار سنة 1962 قرى: المتين- مشيخا- بنابيل- بنابيه- قرنة الحمرا- بيت الكوكو- بيت الشعار- ديك المحدي- مزرعة يشوع المطيلب - ذكريت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962