المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف الواجب تعيين دركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف سنة 1962, كما يلي: مركز الاصطياف عدد الدركيين الاضافيين ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عاليه 15 بحمدون 30 صوفر 3 بعلبك 2
مرسوم رقم 9455 11/05/1962
مرسوم رقم 9455 تاريخ 11/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف الواجب تعيين دركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف سنة 1962, كما يلي: مركز الاصطياف عدد الدركيين الاضافيين ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عاليه 15 بحمدون 30 صوفر 3 بعلبك 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة