Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2013 09/08/1927

يختص بتبديل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة

مرسوم رقم 2013 تاريخ 09/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2103 تاريخ 12/08/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2013
التاريخ
09/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2103, 12/08/1927, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2013 تاريخ 09/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عقوبة الاعدام المحكوم بها على قاسم شوك بموجب قرار صادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 4 آب سنة 1927 تبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشارة خليل الخوري شكري قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927