المادة 1
مادة 1: ان عقوبة الاعدام المحكوم بها على قاسم شوك بموجب قرار صادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 4 آب سنة 1927 تبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم رقم 2013 09/08/1927
مرسوم رقم 2013 تاريخ 09/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2103 تاريخ 12/08/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان عقوبة الاعدام المحكوم بها على قاسم شوك بموجب قرار صادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 4 آب سنة 1927 تبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشارة خليل الخوري شكري قرداحي
نصوص ذات صلة