Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2037 13/08/1927

يختص بافتتاح فصل الصيد

مرسوم رقم 2037 تاريخ 13/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2104 تاريخ 17/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2037
التاريخ
13/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2104, 17/08/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2037 تاريخ 13/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2037 المؤرخ في 13 آب سنة 1927 عين اليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1927 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1928 موعدا لاختتام الصيد يظل صيد العصافيرالمفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927