Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2003 09/08/1927

يختص بتحرير وتحديد منطقة صوفر

مرسوم رقم 2003 تاريخ 09/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2103 تاريخ 12/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2003
التاريخ
09/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2103, 12/08/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2003 تاريخ 09/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2003 المؤرخ في آب سنة 1927 تفتتح اعمال تحرير وتحديد منطقة صوفر بعد شهرين من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927