المادة 1
بناء على المرسوم 2003 المؤرخ في آب سنة 1927 تفتتح اعمال تحرير وتحديد منطقة صوفر بعد شهرين من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2003 09/08/1927
مرسوم رقم 2003 تاريخ 09/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2103 تاريخ 12/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2003 المؤرخ في آب سنة 1927 تفتتح اعمال تحرير وتحديد منطقة صوفر بعد شهرين من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة