Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2007 09/08/1927

يختص بالاجازات الادارية.

مرسوم رقم 2007 تاريخ 09/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2103 تاريخ 12/08/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2007
التاريخ
09/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2103, 12/08/1927, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2007 تاريخ 09/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 وفي المنشور عدد 624 وفي المرسوم عدد 302 السالفي الذكر التي يمكن بخلالها لاصحاب الحقوق من العمال والموظفين بمقتضى النظام القديم ان يستفيدوا من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة اشهر مع ايفاء رواتبهم كاملة ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنة 1928

المادة 2

مادة 2: يعلن وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927