Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2005 09/08/1927

يختص بالغاء ثلاث شعب للبريد, في دوما وقرطبا والشويفات

مرسوم رقم 2005 تاريخ 09/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2103 تاريخ 12/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2005
التاريخ
09/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2103, 12/08/1927, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2005 تاريخ 09/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2005 المؤرخ في 9 آب سنة 1927 تلغى شعب بريد دوما وقرطبا والشويفات ابتداء من 16 تموز للاولى ومن اول آب للثانية ومن 20 آب سنة 1927 للثالثة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927