المادة 1
بناء على المرسوم 2005 المؤرخ في 9 آب سنة 1927 تلغى شعب بريد دوما وقرطبا والشويفات ابتداء من 16 تموز للاولى ومن اول آب للثانية ومن 20 آب سنة 1927 للثالثة
مرسوم رقم 2005 09/08/1927
مرسوم رقم 2005 تاريخ 09/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2103 تاريخ 12/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2005 المؤرخ في 9 آب سنة 1927 تلغى شعب بريد دوما وقرطبا والشويفات ابتداء من 16 تموز للاولى ومن اول آب للثانية ومن 20 آب سنة 1927 للثالثة
نصوص ذات صلة